السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

48

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت ماليهما ، من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف . ولو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال ، أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه ، فإن جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صحّ بلا إشكال ، وإن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحّة العقد والشرط معاً ، أو بطلانهما ، أو صحّة العقد دون الشرط ، أقوال ؛ أقواها أوّلها . ( مسألة 11 ) : العامل من الشريكين أمين ، فلا يضمن التلف إذا لم يكن تعدٍّ منه ولا تفريط . وإذا ادّعى التلف قبل قوله مع اليمين ، وكذا إذا ادّعى الشريك عليه التعدّي أو التفريط وقد أنكر . ( مسألة 12 ) : عقد الشركة جائز من الطرفين ، فيجوز لكلّ منهما فسخه ، فينفسخ لكن لا يبطل « 1 » بذلك أصل الشركة ، وكذا ينفسخ بعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه ، وتبقى أيضاً أصل الشركة . ( مسألة 13 ) : لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم ، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه ، إلّاإذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فيلزم « 2 » . ( مسألة 14 ) : إذا تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله

--> ( 1 ) - الظاهر البطلان فيما إذا تحقّقت الشركة بعقدها لا بالمزج ، كمزج اللوز باللوز والجوزبالجوز والدرهم والدينار بمثلهما ، فإذا انفسخ العقد يرجع كلّ مال إلى صاحبه فيتخلّص فيه بالتصالح ، نعم في عروض الموت وما يتلوه لأحدهما لا يبعد بقاء أصل الشركة مطلقاً مع عدم جواز تصرّف الشريك . ( 2 ) - محلّ تأمّل ، نعم لو شرطا في ضمنه عدم الرجوع يجب عليهما الوفاء .